الموسوعة الحديثية


- فإن لم يَخرُجِ الدَّمُ.
خلاصة حكم المحدث : ضعيف، لكن معناه صحيح
الراوي : خولة | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 112/23
التخريج : أخرجه أبو داود (365)، وأحمد (8939)، والبيهقي (4171) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: حيض - دم الحيض يصيب الثوب حيض - اتخاذ ثوب للحيض حيض - غسل دم الحيض طهارة - إزالة النجاسات
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 100 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 365 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عيسى بن طلحة، عن أبي هريرة، أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع؟ قال: إذا طهرت فاغسليه، ثم صلي فيه. فقالت: ‌فإن ‌لم ‌يخرج ‌الدم؟ قال: يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره

مسند أحمد (14/ 503 ط الرسالة)
: 8939 - حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة: أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنه ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه، فكيف أصنع؟ فقال: " إذا طهرت فاغسليه، ثم صلي فيه " فقالت: ‌فإن ‌لم ‌يخرج ‌الدم؟ قال: " يكفيك الماء، ولا يضرك أثره "

السنن الكبير للبيهقي (5/ 63 ت التركي)
: 4171 - أخبرنا أبو زكريا ابن أبى إسحاق وأبو بكر ابن الحسن قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن عبد الله بن وهب: أخبرنا ابن وهب. قال: وحدثنا بحر بن نصر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك ابن لهيعة، عن ابن أبى حبيب، عن عيسى بن طلحة، عن أبى هريرة، أن خولة بنت يسار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرأيت إن لم يخرج الدم من الثوب؟ قال: "يكفيك الماء ولا يضرك أثره". تفرد به ابن لهيعة.