الموسوعة الحديثية


- عن يَحْيى بنِ أبي إسْحاقَ الهُنائيِّ قالَ: سَألْتُ أَنَسَ بنَ مالِكٍ، فقُلْتُ: يا أبا حَمْزةَ، الرَّجُلُ مِنَّا يُقرِضُ أخاه المالَ، فيُهْدي إليه، فقالَ: قالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "إذا أَقرَضَ أحَدُكم أخاه قَرْضًا فأَهْدى إليه، أو حَمَلَه على دابَّتِه فلا يَقبَلْه ولا يَركَبْها، إلَّا أن يكونَ جَرى بَيْنَه وبَيْنَه قَبْلَ ذلك".
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم : 3/ 289 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صالح