الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ : كُفِّنَ في ثلاثةِ أثوابٍ قميصِهِ الَّذي ماتَ فيهِ وحُلَّةٍ نجرانيَّةٍ

الصحيح البديل:


- أُدْرِجَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ في حُلَّةٍ يَمَنِيَّةٍ كَانَتْ لِعَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ نُزِعَتْ عنْه، وَكُفِّنَ في ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سُحُولٍ يَمَانِيَةٍ، ليسَ فِيهَا عِمَامَةٌ، وَلَا قَمِيصٌ، فَرَفَعَ عبد الله الحُلَّة، فَقالَ: أُكَفَّنُ فِيهَا، ثُمَّ قالَ: لَمْ يُكَفَّنْ فِيهَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، وَأُكَفَّنُ فِيهَا، فَتَصَدَّقَ بهَا.