الموسوعة الحديثية


- كُنَّا عِندَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فقامَ إليه رجلٌ فقال أنشُدُكَ باللهِ إلا قضيْتَ بينَنا بكتابِ اللهِ فقامَ خصمُهُ وكان أفقهَ منه فقال صدقَ اقضِ بينَنا بكتابِ اللهِ قال قلْ قال إن ابني كان عسيفًا على هذا فزنا بامرأتِهِ فافتديْتُ منه بمئةِ شاةٍ وخادمٍ كأنَّهُ أخبرَ أنَّ على ابنِهِ الرجمَ فافتَدى منه ثم سألْتُ رجالًا من أهلِ العلمِ فأخبروني أن على ابني جلدَ مئةٍ وتغريبَ عامٍ فقال له النبيُّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ والذي نفسي بيدِهِ لأقضيَنَّ بينَكما بكتابِ اللهِ المئةُ شاةٍ والخادمُ ردٌّ عليكَ وعلى ابنِكَ جلدُ مئةٍ وتغريبُ عامٍ واغدُ يا أنيسُ على امرأةِ هذا فإنِ اعترفَتْ فارجمْها فغَدا عليْها فاعترفَتْ فرجمَها
خلاصة حكم المحدث : لا نعلم أحدا تابع سفيان على قوله وشبل
الراوي : أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني وشبل | المحدث : النسائي | المصدر : السنن الكبرى للنسائي الصفحة أو الرقم : 5931
التصنيف الموضوعي: حدود - النفي حدود - حد الرجم حدود - الجلد حدود - من أقر بالحد حدود - حد الزنا