الموسوعة الحديثية


- أتى رجُلٌ نبِيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: يا نبِيَّ اللهِ، إنَّه ظاهَرَ مِنِ امرأتِه، ثمَّ غَشِيَها قبْلَ أنْ يفعَلَ ما عليه؟ قال: ما حمَلَكَ على ذلك؟ قال: يا نبِيَّ اللهِ، رأَيْتُ بياضَ ساقَيْها في القمَرِ. قال نبِيُّ اللهِ: فاعتزِلْ حتَّى تقْضِيَ ما عليك.
خلاصة حكم المحدث : المرسل أولى بالصواب من المسند
الراوي : عكرمة مولى ابن عباس | المحدث : النسائي | المصدر : سنن النسائي الصفحة أو الرقم : 3459
التخريج : أخرجه النسائي (3459)
التصنيف الموضوعي: خلع وظهار - كفارة الظهار خلع وظهار - لا يقربها حتى يكفر خلع وظهار - الظهار خلع وظهار - المظاهر يواقع قبل أن يكفر خلع وظهار - أحكام الظهار
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث