الموسوعة الحديثية


- أنَّ ليسَ في الغَنمِ صَدقةٌ حتَّى تبلُغَ أربعينَ، فإذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ ثمَّ لَيسَ في زيادتِها شيءٌ حتَّى تبلغَ مائةً وإحدَى وعِشرينَ، فإذا بلغَتها ففيها شاتانِ ثمَّ ليسَ في زيادتِها شيءٌ حتَّى تبلُغَ مائتي شاةٍ وشاةٍ، فإذا بلغَتها ففيها ثلاثُ شياة ثمَّ لَيسَ في زيادتِها شيءٌ حتَّى تبلُغَ أربعَمائةِ شاةٍ، فإذا كَمَّلتُها فَفيها أربعُ شياهٍ ثمَّ يسقُطُ فرضُها الأوَّلُ، فإذا بلغَت هذا فتعدُّ فَفي كلِّ مائةٍ شاةٌ ولا شيءَ في الزِّيادةِ حتَّى تَكْمُلَ مائةً أخرى ثمَّ تَكونُ فيها شاةٌ وتُعدُّ الغنمُ
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : - | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : الأم الصفحة أو الرقم : 3/24
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الغنم زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - حدود الزكاة