الموسوعة الحديثية


- أنَّ ليسَ في الغَنمِ صَدقةٌ حتَّى تبلُغَ أربعينَ ، فإذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ ثمَّ لَيسَ في زيادتِها شيءٌ حتَّى تبلغَ مائةً وإحدَى وعِشرينَ ، فإذا بلغَتها ففيها شاتانِ ثمَّ ليسَ في زيادتِها شيءٌ حتَّى تبلُغَ مائتي شاةٍ وشاةٍ ، فإذا بلغَتها ففيها ثلاثُ شياة ثمَّ لَيسَ في زيادتِها شيءٌ حتَّى تبلُغَ أربعَمائةِ شاةٍ ، فإذا كَمَّلتُها فَفيها أربعُ شياهٍ ثمَّ يسقُطُ فرضُها الأوَّلُ ، فإذا بلغَت هذا فتعدُّ فَفي كلِّ مائةٍ شاةٌ ولا شيءَ في الزِّيادةِ حتَّى تَكْمُلَ مائةً أخرى ثمَّ تَكونُ فيها شاةٌ وتُعدُّ الغنمُ
الراوي : - | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : الأم
الصفحة أو الرقم : 3/24 | خلاصة حكم المحدث : ثابت