الموسوعة الحديثية


- مَنْ حَلَفَ عَلَى يمينٍ فرأَى غيْرَها خيرًا فكفَّارَتُها تَرْكُها
خلاصة حكم المحدث : فيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/186
التخريج : أخرجه أبو يعلى (5762) واللفظ له، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (6/ 353) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أيمان - الكفارة قبل الحنث أيمان - من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها رقائق وزهد - ما جاء في فعل الخير إحسان - الأخذ بالرخصة أيمان - الأمر بإبرار القسم والرخصة في تركه للعذر
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أبي يعلى الموصلي (10/ 135)
5762 - حدثنا محمد بن يحيى الزماني، حدثنا محمد بن الحارث الحارثي، حدثنا محمد بن عبد الرحمن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين، فرأى غيرها يعني خيرا منها فكفارتها تركها

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (6/ 353)
حدثنا محمد بن عمر بن سلام الحافظ، ثنا محمد بن علي بن إسماعيل المروزي، ثنا محمد بن أسلم، ثنا صخر بن محمد، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليأت الذي هو أحسن وليستغفر الله غريب من حديث مالك تفرد به محمد، عن صخر