الموسوعة الحديثية


- أُتِيَ عبدُ اللَّهِ رضيَ اللَّهُ عنهُ في إِخوةٍ لأمٍّ، وأمٍّ، فأعطَى الإخوةَ لِأمٍّ الثُّلثَ، وأعطَى الأمَّ سائرَ المالِ وقالَ: الأمُّ عَصَبةُ من لا عَصَبةَ لَهُ وَكانَ لا يردُّ على إخوَةٍ لأمٍّ معَ أمٍّ، ولا علَى ابنةِ ابنٍ، معَ ابنةِ الصُّلبِ، ولا علَى أخواتٍ لأبٍ، معَ أختٍ لأبٍ وأمٍّ، ولا علَى امرأةٍ، ولا على جدَّةٍ، ولا علَى زوجٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : مسروق | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 16/264
التخريج : أخرجه الثوري في ((الفرائض )) (17)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (7440)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (3716) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - ميراث الإخوة والأخوات فرائض ومواريث - البداية بذوي الفروض وإعطاء العصبة ما بقي فرائض ومواريث - الرد على أصحاب الفرائض
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث