الموسوعة الحديثية


- عن النبيِّ عليهِ السلامُ : فمن وجدَ ذا الطُّفْيَتَيْنِ والأبْتَرَ فلمْ يَقْتُلْهُما فليسَ منَّا
خلاصة حكم المحدث : لم يسمعه بكير من سالم
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : التمهيد الصفحة أو الرقم : 16/22
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (2927)، وابن حبان بعد حديث (5638)، والطبراني (12/296) (13161) مطولاً
التصنيف الموضوعي: صيد - الأمر بقتل بعض الهوام صيد - الزجر عن قتل عمار الدور والإذن في قتل الحيات
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (7/ 373)
: ‌2927 - حدثنا يونس قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " اقتلوا الحيات ، واقتلوا ذا الطفيتين ، والأبتر ، فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل ، فمن وجد ذا الطفيتين والأبتر فلم يقتلهما ، فليس منا ". قال: ففيما روينا الأمر بقتل الحيات كلها ، وترك الرخصة في ذلك ، وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيه عن قتل ذوات البيوت منها. ففي هذه الأحاديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل ذوات البيوت بعد أن كان أمر بقتل الحيات كلها ، فكان ذلك أولى من الأحاديث الأول ; لأن فيها نسخ بعض ما في الأحاديث الأول.

صحيح ابن حبان (12/ 456)
قال ابن وهب: وأخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال: فمن وجد ذا الطفيتين والأبتر فمن لم يقتلهما فليس منا.

 [المعجم الكبير – للطبراني] - دار إحياء التراث (12/ 296)
13161- حدثنا أحمد بن رشدين ، حدثنا أحمد بن صالح ، حدثنا ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث أن بكير بن عبد الله بن الأشج حدثه أن عبد الملك بن عبد الرحمن حدثه ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اقتلوا الحيات فمن وجد ذا الطفيتين ، والأبتر فلم يقتلهما ، فليس منا ، فإنهما اللذان يخطفان البصر ، ويسقطان ما في بطون النساء.