الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : في إسناده عبد المنعم بن بشير وهو منكر الحديث
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار الصفحة أو الرقم : 2/368
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (242)
التصنيف الموضوعي: صلاة - العمل في الصلاة صلاة - النفخ في الصلاة صلاة - الهوي إلى السجود صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب صلاة - ما يسجد عليه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط - للطبراني] (1/ 84)
: 242 - [حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا عبد المنعم بن بشير الأنصاري قال: نا أبو مودود عبد العزيز بن أبي سليمان المدني، عن محمد بن كعب القرظي] وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة، فليبدأ فليسو موضع سجوده، ولا يدعه حتى إذا أهوى ليسجد نفخ، ثم سجد، فليسجد أحدكم على جمرة خير من أن يسجد على نفخته.