الموسوعة الحديثية


- عن عِمرانَ بنِ حُصَيْنٍ: أنَّ رَجُلًا مِن الأنْصارِ أَعتَقَ سِتَّةَ مَمْلوكينَ له عنْدَ مَوْتِه، ولم يَترُكْ مالًا غَيْرَهم، فبَلَغَ ذلك النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- فغَضِبَ، فقالَ: "لقد هَمَمْتُ ألَّا أُصَلِّيَ عليه"، ثُمَّ دَعا بِهم فجَزَّأَهم ثَلاثةَ أجْزاءٍ، فأَقرَعَ، فأَعتَقَ اثْنَينِ وأَرَقَّ أرْبَعةً. تابَعَه يونُسُ بنُ عُبَيْدٍ، عن الحَسَنِ، قالَ: ثُمَّ أَقرَعَ بَيْنَهم، فأَعتَقَ اثْنَينِ وأَرَقَّ أرْبَعةً.
خلاصة حكم المحدث : [حَديث الحسن عن عمران بن حصين فالمحدثون يقولون: إنه مرسل؛ الحسن لم يسمع من عمران]
الراوي : عمران بن حصين | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي الصفحة أو الرقم : 5641
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - القضاء بالقرعة صدقة - كراهة التصدق بكل المال عتق وولاء - من أعتق مملوكا ليس له مال غيره وصايا - الوصية بالثلث وصايا - الصدقة عند الموت