الموسوعة الحديثية


- إن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم أجازَ شهادةَ واحدٍ على رؤيةِ هلالِ رمضانَ، وكان لا يُجِيزٌ شهادةَ الإفطارِ إلا بشهادةِ رجلين.

أحاديث مشابهة:


- كان لا يُجِيزُ على شهادةِ الإفطارِ إلا شهادةَ رَجُلينِ

- كانَ لا يُجيزُ علَى شَهادةِ الإفطارِ إلَّا رجُلَيْنِ

- شهِدتُ المدينةَ وبها ابنُ عمَرَ وابنُ عبَّاسٍ فجاءَ رجلٌ إلى واليها وشهِدَ عندَهُ على رؤيةِ هلالِ شهرِ رمضانَ فسأل ابنَ عمرَ وابنَ عبَّاسٍ عن شهادتِهِ فأمراهُ أن يجيزَهُ وقالا إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أجازَ شهادةَ واحِدٍ على رؤيةِ هلالِ رمضانَ وكانَ لا يجيزُ شهادةَ الإفطارِ إلَّا بشهادةِ رجلَينِ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس | المحدث : المباركفوري | المصدر : تحفة الأحوذي الصفحة أو الرقم : 3/105
التصنيف الموضوعي: شهادات - تعديل الشهود صيام - الشهادة على رؤية الهلال صيام - الصوم لرؤية الهلال
| أحاديث مشابهة