الموسوعة الحديثية


- قَدِمْتُ المدينةَ، فدُفِعتُ إلى سَعيدِ بنِ المُسيِّبِ، فقلتُ: فاطمةُ بنتُ قيسٍ طُلِّقَتْ فخرَجَتْ من بَيتِها، فقال سعيدٌ: تلك امرأةٌ فتنَتِ الناسَ؛ إنَّها كانَتْ لَسِنةً، فوُضِعَتْ على يَدَيِ ابنِ أمِّ مَكتومٍ الأعمى.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات
الراوي : ميمون بن مهران | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2296
التخريج : أخرجه أبو داود (2296) بلفظه، وأخرجه عبد الرزاق (12038 )، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4530)، والبيهقي (15580) مطولًا بمعناه .
التصنيف الموضوعي: طلاق - سكنى المطلقة عدة - خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها عدة - عدة المبتوتة ونفقتها ومسكنها، والرخصة لها في الانتقال إلى بيت آخر لعذر علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 289)
: ‌2296 - حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا جعفر بن برقان، حدثنا ميمون بن مهران قال: قدمت المدينة فدفعت إلى سعيد بن المسيب فقلت فاطمة بنت قيس: طلقت فخرجت من بيتها، فقال سعيد: تلك امرأة فتنت الناس، إنها كانت لسنة، فوضعت على يدي ابن أم مكتوم الأعمى.

مصنف عبد الرزاق (7/ 26 ت الأعظمي)
: عبد الرزاق، ‌12038 - عن عبد الله بن محرر، عن ميمون بن مهران، ومعمر، عن جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران قال: سألت ابن المسيب، أتخرج المطلقة الثلاث من بيتها؟ فقال: لا. فقلت: فأين حديث فاطمة؟ قال: تلك امرأة فتنت الناس كانت لسنة على أحمائها

شرح معاني الآثار (3/ 69)
: ‌4530 - حدثنا أبو بشر الرقي ، قال: ثنا أبو معاوية الضرير ، عن عمرو بن ميمون ، عن أبيه ، قال: قلت لسعيد بن المسيب: أين تعتد المطلقة ثلاثا؟ فقال: في بيتها ، فقلت له: أليس قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم؟ فقال: تلك المرأة فتنت الناس ، واستطالت على أحمائها بلسانها ، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم ، وكان رجلا مكفوف البصر . قال أبو جعفر: فكان ما روت فاطمة بنت قيس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله لها لا سكنى لك ولا نفقة لا دليل فيه عند سعيد بن المسيب أن لا نفقة للمطلقة ثلاثا ولا سكنى ، إذا كان قد صرف ذلك إلى المعنى الذي ذكرناه عنه.

السنن الكبير للبيهقي (15/ 548 ت التركي)
: ‌15580 - أخبرنا أبو الحسين ابن بشران العدل ببغداد، أخبرنا إسماعيل ابن محمد الصفار، حدثنا سعدان بن نصر، حدثنا أبو معاوية، عن عمرو بن ميمود، عن أبيه قال: قلت لسعيد بن المسيب: أين تعتد المطلقة ثلاثا؟ قال: تعتد في بيتها. قال: قلت: أليس قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم؟ قال: تلك المرأة التى فتنت الناس، إنها استطالت على أحمائها بلسانها، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، وكان رجلا مكفوف البصر. قال الشافعى رحمه الله: فعائشة ومروان وابن المسيب يعرفون أن حديث فاطمة في أن النبى صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم كما حدثت، ويذهبون إلى أن ذلك إنما كان للشر، ويزيد ابن المسيب تبيين استطالتها على أحمائها، ويكره لها ابن المسيب وغيره أنها كتمت في حديثها السبب الذى به أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد في غير بيت زوجها؛ خوفا أن يسمع ذلك سامع فيرى أن للمبتوتة أن تعتد حيث شاءت.