الموسوعة الحديثية


- عَنِ ابنِ عُمَرَ، قال: أصابَ عُمَرُ أرضًا بخَيبَرَ، فأتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فاستَأمَرَه فيها، فقال: أصَبتُ أرضًا بخَيبَرَ، لَم أُصِبْ مالًا قَطُّ أنفَسَ عِندي منه، فما تَأمُرُ به؟ قال: إن شِئتَ حَبَّستَ أصلَها وتَصَدَّقتَ بها، قال: فتَصَدَّقَ بها عُمَرُ: أن لا تُباعَ، ولا توهَبَ، ولا تورَثَ، قال: فتَصَدَّقَ بها عُمَرُ: في الفُقَراءِ، والقُربى، والرِّقابِ، وفي سَبيلِ اللهِ تَبارَكَ وتَعالى، وابنِ السَّبيلِ والضَّيفِ، لا جُناحَ على مَن وليَها أن يَأكُلَ مِنها بالمَعروفِ، أو يُطعِمَ صَديقًا، غَيرَ مُتَأثِّلٍ فيه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 4608
التخريج : -