الموسوعة الحديثية


- يارسولَ اللَّهِ ! ( وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )؛ للمطلَّقةِ ثلاثًا وللمتوفَّى عنها ؟ قالَ : هيَ للمطلَّقةِ ثلاثًا، وللمتوفَّى عنها
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : أبي بن كعب | المحدث : الألباني | المصدر : التعليقات الرضية الصفحة أو الرقم : 293/2
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة الطلاق طلاق - طلاق الثلاث عدة - عدة الحامل عدة - عدة المتوفى عنها زوجها عدة - أنواع العدد
| أحاديث مشابهة