الموسوعة الحديثية


- عن ابن عباس في قولِه { إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ } قال كان إذا جاءت المرأة النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حلفها عمر بن الخطاب باللهِ ما خرجت رغبة بأرض عن أرض وباللهِ ما خرجت من بغض زوج وباللهِ ما خرجت التماس دنيا وباللهِ ما خرجت إلا حبا لله ورسوله
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الشوكاني | المصدر : فتح القدير الصفحة أو الرقم : 5/308
التخريج : أخرجه الترمذي (3308- ت/بشار)، والبزار كما في ((كشف الأستار)) للهيثمي (2272)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4762) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أيمان - الاستحلاف بيعة - مبايعة النساء تفسير آيات - سورة الممتحنة إيمان - حب الرسول بيعة - البيعة لله ورسوله
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (5/ 336)
‌3308-- حدثنا سلمة بن شبيب، قال: حدثنا محمد بن يوسف الفريابي، قال: حدثنا قيس بن الربيع، عن الأغر بن الصباح، عن خليفة بن حصين، عن أبي نصر، عن ابن عباس ((في قوله تعالى: {إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن}، قال: كانت المرأة إذا جاءت النبي صلى الله عليه وسلم لتسلم حلفها بالله: ما خرجت من بغض زوجي، ما خرجت إلا حبا لله ولرسوله)). هذا حديث غريب

[كشف الأستار عن زوائد البزار] (3/ 75)
((‌2272- حدثنا عمر بن الخطاب، ثنا محمد بن يوسف، ثنا قيس، عن الأغر بن الصباح، عن خليفة بن حصين، عن أبي نصر، عن ابن عباس، في قوله تبارك وتعالى: {إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن} [الممتحنة: 10] قال: كانت المرأة إذا جاءت النبي صلى الله عليه وسلم حلفها عمر: بالله ما خرجت رغبة بأرض عن أرض، وبالله ما خرجت التماس دنيا، وبالله ما خرجت إلا حبا لله ورسوله. قال البزار: لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد، وأبو نصر لم يرو عنه إلا خليفة

[شرح مشكل الآثار] (12/ 218)
((‌4762- حدثنا أبو القاسم هشام بن محمد بن قرة بن أبي خليفة الرعيني قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي قال: حدثنا حسين بن نصر قال: حدثنا الفريابي قال: حدثنا قيس بن الربيع، عن الأغر، عن خليفة بن حصين، عن أبي نصر، عن ابن عباس، في قوله عز وجل: {إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن} [الممتحنة: 10] قال: كانت المرأة إذا أتت النبي صلى الله عليه وسلم لتسلم، حلفها بالله عز وجل: (( ما خرجت من بغض زوج، وبالله عز وجل: ما خرجت رغبة بأرض عن أرض، وبالله عز وجل: ما خرجت التماس دنيا، وبالله عز وجل: ما خرجت إلا حبا له عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم)) قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث استحلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يأتيه من النساء للهجرة إليه على ما ذكر فيه من استحلافه إياهن عليه، وهذا مما يدخل في باب من الفقه، قد اختلف أهله فيه، وهو الرجل يمر بماله على عاشر المسلمين، فيطلب منه زكاته، فيقول: قد أديتها إلى المساكين الذين يستحقون مثلها، أو قد أديتها إلى عاشر مررت به قبلك، فكان بعضهم يقول: يستحلفه على ذلك إن اتهمه على ما قاله له، ويخلي بينه وبين ماله، منهم: أبو حنيفة وأصحابه والشافعي، ومنهم من يصدقه على ذلك، ولا يستحلفه عليه، منهم مالك والثوري، وكانا يذهبان في ذلك إلى أن هذه عبادة، المتعبدون بها مؤتمنون عليها، ولا يجب استحلافهم بالظنون بهم فيهأ غير الواجب كان عليهم فيها، ويذهبون إلى أن الاستحلافات على الأشياء المدعاة إنما تجب للمدعيين بعد علمهم أنها قد كانت من المطلوبين بها، وأن استعمال الظنون بهم غير الواجب كان عليهم فيها غير واسع لمن ظن ذلك بهم، وفي ذلك ما ينفي أن يكون على المدعى عليه في ذلك بالظنون لا بالحقائق يمين، وكان هذا القول هو الذي يقوم في قلوبنا والذي نذهب إليه في هذا المعنى حتى وقفنا على ما في الحديث الذي رويناه في هذا الباب من استحلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرات إليه على ما كان يستحلفهن عليه مما ذكر في الحديث الذي رويناه في ذلك حياطة للإسلام، فمثل ذلك الاستحلاف فيما اختلف فيه مما ذكرنا يكون ذلك لمن تولى الصدقات حياطة للإسلام، واستيفاء لحقوق أهله ممن وجبت لهم عليهم والله نسأله التوفيق))