الموسوعة الحديثية


- إذا صلَّى أحدُكم إلى غيرِ سُترةٍ فإنَّهُ يقطعُ صلاتَه الكلبُ والخنزيرُ واليَهودِيُّ والمَجوسِيُّ والمرأةُ، ويجزئُ عنهُ إذا مَرُّوا بينَ يديهِ على قَذْفَةٍ بحجَرٍ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن الملقن | المصدر : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الصفحة أو الرقم : 3/321
التخريج : أخرجه أبو داود (704)
التصنيف الموضوعي: سترة - المرور بين يدي المصلي سترة - ما يقطع الصلاة صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب صلاة - ما يعفى عنه في الصلاة لحاجة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث