الموسوعة الحديثية


- لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بإحدى ثلاثٍ، رجلٌ زنَى بعدَ إحصانِهِ فعليهِ الرَّجمُ أو قَتلَ عمدًا فعليهِ القوَدُ، أوِ ارتدَّ بعدَ إسلامِهِ فعليهِ القَتلُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عثمان بن عفان | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4068
التخريج : أخرجه النسائي (4057) واللفظ له، وأبو داود (4502)، والترمذي (2158) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حدود - لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - تحريم القتل حدود - حد المرتد حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه