الموسوعة الحديثية


-  لا يَقتَسِمُ وَرَثَتي دينارًا، ما ترَكتُ بعدَ نفقةِ نسائي، ومَئونةِ عاملي -يعني عامِلَ أرضِه- فهو صَدَقةٌ.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 8892 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
التخريج : أخرجه البخاري (3096)، ومسلم (1760)، وأبو داود (2974)، وأحمد (8892) واللفظ له | شرح حديث مشابه