الموسوعة الحديثية


- ماتَت شاةٌ فقالَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لأَهْلِها: ألا نزعتُمْ جِلدَها فدَبغتُموهُ، فاستمتعتُمْ بِهِ
خلاصة حكم المحدث : طريقه صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 7/177
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (2697) واللفظ له، وأصله في صحيح البخاري (2221)، ومسلم (363).
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم طهارة - جلود الميتة آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال إيمان - الدين يسر قرض - النهي عن إضاعة المال
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (1/ 469)
: ‌2697 - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا شعيب بن الليث، وأسد بن موسى ، قالا: ثنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، أنه قال: سمعت ابن عباس، رضي الله عنهما يقول: ماتت شاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهلها: ألا نزعتم جلدها ، فدبغتموه ، فاستمتعتم به. فقد جاءت هذه الآثار متواترة في طهور جلد الميتة بالدباغ وهي ظاهرة المعنى.

[صحيح البخاري] (3/ 81)
: ‌2221 - حدثنا زهير بن حرب : حدثنا يعقوب بن إبراهيم : حدثنا أبي ، عن صالح قال: حدثني ابن شهاب: أن عبيد الله بن عبد الله أخبره: أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة، فقال: هلا استمتعتم بإهابها، قالوا: إنها ميتة، قال: إنما حرم أكلها.

[صحيح مسلم] (1/ 276 )
: 100 - (363) وحدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وابن أبي عمر. جميعا عن ابن عيينة. قال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس؛ قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة. فماتت. فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال "هلا أخذتم إهابها، ‌فدبغتموه، فانتفعتم به؟ " فقالوا: إنها ميتة. فقال "إنما حرم أكلها". قال أبو بكر وابن أبي عمر في حديثهما: عن ميمونة رضي الله عنها.