الموسوعة الحديثية


- مَن قال لِامرَأتِه: أنتِ طالِقٌ إنْ شاءَ اللَّهُ، أو غُلامُه حُرٌّ إنْ شاءَ اللَّهُ، أو عليه المَشيُ إلى بَيتِ اللَّهِ الحَرامِ إنْ شاءَ اللَّهُ؛ فلا شَيءَ عليه.
خلاصة حكم المحدث : فيه: إسحاق بن يحيى الكعبي، قال ابن عدي: حدث عن الثقات بمناكير
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : علاء الدين مغلطاي | المصدر : الدر المنظوم الصفحة أو الرقم : 144
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم طلاق - الاستثناء في الطلاق عتق وولاء - الاستثناء في العتق نذور - من نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام