الموسوعة الحديثية


- قال ابن عمر : لا يَنكحُ المحرمُ ولا يُنكِح ولا يَخْطِبُ
خلاصة حكم المحدث : غير مرفوع
الراوي : نافع مولى ابن عمر | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 5/65
التخريج : أخرجه مالك (1270)، والشافعي في ((مسنده-ترتيب سنجر)) (870)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (14133) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: حج - محظورات الإحرام نكاح - نكاح المحرم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (14/ 416)
14332 - وبهذين الإسنادين [[أخبرنا أبو بكر بن الحسن، وأبو زكريا بن أبي إسحاق قال: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ مالك، ح وأنبأ أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني، أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي، ثنا ابن بكير]] عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر قال: " لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب على نفسه ولا على غيره "

موطأ مالك ت الأعظمي (3/ 506)
1270 - مالك، عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا ينكح المحرم، ولا يخطب على نفسه، ولا على غيره.

مسند الشافعي - ترتيب سنجر (2/ 218)
870 - أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب على نفسه ولا على غيره.

معرفة السنن والآثار (10/ 184)
14133 - وبهذا الإسناد [[أخبرنا أبو زكريا، وأبو بكر، وأبو سعيد، قالوا: حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع]] أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح، ولا يخطب على نفسه ولا على غيره