الموسوعة الحديثية


- إذا تطَهَّرَ الرَّجلُ فأحسَنَ الطُّهورَ، ثمَّ أتى الجمعةَ فلم يَلغُ ولم يجهَلْ حتَّى ينصَرِفَ الإمامُ كانت كفَّارةً لما بينَها وبينَ الجُمُعةِ...
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : أبو سعيد | المحدث : ابن خزيمة | المصدر : صحيح ابن خزيمة الصفحة أو الرقم : 3/ 285
التخريج : أخرجه أحمد (11347)، وابن أبي شيبة (5067)، وعبد بن حميد (899) بلفظه تامًا.
التصنيف الموضوعي: جمعة - آداب من حضر الجمعة جمعة - الإنصات للخطبة غسل - غسل الجمعة استغفار - مكفرات الذنوب غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


صحيح ابن خزيمة (3/ 159)
1817 - ثنا عبد الله بن الحكم بن أبي زياد القطواني، نا معاوية يعني ابن هشام، ثنا شيبان، عن فراس، عن عطية، عن أبي سعيد، عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تطهر الرجل فأحسن الطهور، ثم أتى الجمعة فلم يلغ ولم يجهل حتى ينصرف الإمام كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة

مسند أحمد (17/ 445)
11347 - حدثنا معاوية، حدثنا شيبان، عن فراس، عن عطية، عن أبي سعيد، عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تطهر الرجل فأحسن الطهور، ثم أتى الجمعة فلم يلغ، ولم يجهل حتى ينصرف الإمام، كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة، وفي الجمعة ساعة لا يوافقها رجل مؤمن يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، والمكتوبات كفارات لما بينهن

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (4/ 40)
5067- حدثنا علي بن هاشم ، عن ابن أبي ليلى ، عن عطية ، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : من تطهر فأحسن الطهور ، ثم أتى الجمعة ، فلم يله ولم يجهل ، كان كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى ، والصلوات الخمس كفارات لما بينهن ، وفي الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم فيسأل الله خيرا إلا أعطاه.

المنتخب من مسند عبد بن حميد ت مصطفى العدوي (2/ 83)
899- حدثني ابن أبي شيبة، ثنا علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن عطية، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من تطهر فأحسن الطهور، ثم أتى الجمعة، فلم يله، ولم يجهل، كان كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى، والصلوات الخمس كفارات لما بينهن، وفي الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله -عز وجل- فيها خيرا إلا أعطاه".