الموسوعة الحديثية


- أنَّ الصحابةَ قضَوْا في النعامةِ ببدنةٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 3/928
التخريج : أخرجه البيهقي (9957)، وعبد الرزاق (8203) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: حج - الحكم في الصيد على المحرم حج - الفدية حج - فدية النعام حج - صيد الحرم وشجره
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (10/ 288 ت التركي)
: 9957 - وبهذا الاسناد عن الشافعى: أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عطاء الخراسانى، أن عمر وعثمان وعلى بن أبى طالب وزيد بن ثابت وابن ‌عباس ومعاوية رضي الله عنهم قالوا فى ‌النعامة ‌يقتلها ‌المحرم: ‌بدنة من الإبل. قال الشافعى: هذا غير ثابت عند أهل العلم بالحديث، وهو قول الأكثر ممن لقيت، فبقولهم أن فى النعامة ‌بدنة، وبالقياس، قلنا: فى النعامة ‌بدنة. لا بهذا.

مصنف عبد الرزاق (4/ 398 ت الأعظمي)
: 8203 - عن ابن جريج، عن عطاء الخراساني، عن ابن ‌عباس، أن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان، وزيد بن ثابت، قالوا: في ‌النعامة قتلها المحرم ‌بدنة من الإبل