الموسوعة الحديثية


- عن عِكْرِمةَ أنَّ صَفيَّةَ قالت لأخٍ لها يَهوديٍّ: أسلِمْ تَرِثْني. فسمِعَ بذلكَ قَومُه، فقالوا: أتَبيعُ دِينَكَ بالدَّنيِّ؟ فأبَى أنْ يُسلِمَ، فأوصَتْ له بالثُّلُثِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد
الراوي : عكرمة مولى ابن عباس | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 7/286
التخريج : أخرجه البيهقي (12650) وابن عبد البر في ((التمهيد)) ((14/ 264)) واللفظ لهما، وعبد الرزاق (9913) بنحوه
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - لا يتوارث أهل ملتين فرائض ومواريث - لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم فرائض ومواريث - موانع الإرث وصايا - الوصية بالثلث وصايا - الوصية لأهل الذمة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي (6/ 459)
12650 - أخبرنا عبد الله بن يوسف , أنا أبو سعيد بن الأعرابي ح وأنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد، أنا إسماعيل بن محمد الصفار , قالا: ثنا سعدان بن نصر , ثنا سفيان , عن أيوب , عن عكرمة، أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لأخ لها يهودي: " أسلم ترثني "، فسمع بذلك قومه فقالوا: أتبيع دينك بالدنيا، فأبى أن يسلم، فأوصت له بالثلث

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (14/ 264)
أخبرنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا سفيان عن أيوب عن عكرمة أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لأخ لها يهودي أسلم ترثني فسمع ذلك قومه فقالوا أتبيع دينك بالدنيا فأبى أن يسلم فأوصت له بالثلث

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 33)
9913 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن معمر، عن أيوب، عن عكرمة قال: باعت صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم دارا لها من معاوية بمائة ألف، فقالت لذي قرابة لها من اليهود: وقالت له: أسلم، فإنك إن أسلمت ورثتني، فأبى فأوصت له، قال بعضهم: بثلاثين ألفا