الموسوعة الحديثية


- عنِ المِسوَرِ بنِ مَخرَمةَ أنَّه كان يُقرِنُ بَينَ الأسابيعِ إذا طافَ بَعدَ الصُّبحِ والعَصرِ، فإذا طَلَعتِ الشَّمسُ أو غَرَبتْ صَلَّى لِكُلِّ أُسبوعٍ رَكعَتَيْنِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد
الراوي : - | المحدث : القسطلاني | المصدر : إرشاد الساري الصفحة أو الرقم : 3/175
التصنيف الموضوعي: حج - صلاة ركعتين بعد الطواف حج - قرن الطواف حج - ما يشرع في الطواف وما لا يشرع