الموسوعة الحديثية


- عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: في خَمْسٍ مِنَ الإبلِ شاةٌ، وفي عَشْرٍ شاتانِ، وفي خَمْسَ عشْرةَ ثلاثُ شِيَاهٍ، وفي عشرينَ أربعُ شياهٍ، وفي خمسٍ وعشرينَ خمسُ شِيَاهٍ، وفي سِتٍّ وعشرينَ بنتُ مَخاضٍ ، فإن لم تكن بنتُ مخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، حتَّى تبلُغَ خمسًا وثلاثينَ، فإذا زادتْ واحدةٌ ففيها بنتُ لَبونٍ، حتَّى تبلُغَ خمسًا وأربعينَ، فإذا زادتْ واحدةٌ ففيها حِقَّةٌ طَروقَةُ الفَحْلِ -أو قال: الجَمَلِ-، حتَّى تبلُغَ ستِّينَ، فإذا زادتْ واحدةٌ ففيها جَذَعَةٌ ، حتَّى تبلُغَ خمسًا وسبعينَ، فإذا زادتْ واحدةٌ ففيها بِنْتَا لَبونٍ، حتَّى تبلُغَ تسعينَ، فإذا زادتْ واحدةٌ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتَا الفَحْلِ، إلى عشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادتْ واحدةٌ ففي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ ، وفي كلِّ أربعينَ بنتُ لبَونٍ، وفي الوَرِقِ -إذا حال عليها الحَوْلُ- في كلِّ مِئَتَيْ درهمٍ خمسةُ دراهمَ، وليس فيما دونَ مِئَتَيْنِ شيءٌ، فإنْ زادتْ فبحسابِ ذلك، وقد عَفَوْتُ عن صدقةِ الخيلِ والرَّقيقِ.
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : عاصم بن ضمرة | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 6/38
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (6794) بلفظه مطولًا، وابن زنجويه في ((الأموال)) (1399) بنحوه مختصرًا، وابن أبي شيبة (9983) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول زكاة - حدود الزكاة
|أصول الحديث