الموسوعة الحديثية


- بهذا بإسنادِه، قال في ضالَّةِ الغَنَمِ: لك أو لأخيكَ أو للذِّئبِ، خُذْها قَطُّ. وكذا قال فيه أيُّوبُ ويَعقوبُ بنُ عَطاءٍ، عن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: فخُذْها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 1712
التخريج : أخرجه أحمد (6746) دون قوله: "خذها قط"
التصنيف الموضوعي: لقطة - أحكام اللقطة لقطة - ضالة الإبل والبقر والغنم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (11/ 358 ط الرسالة)
((6746- حدثنا الحسين، حدثني ابن أبي الزناد، عن عبد الرحمن- يعني ابن الحارث-، أخبرني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أنه سمع رجلا من مزينة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا تقول، يا رسول الله، في ضالة الإبل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها))، قال: فضالة الغنم؟ قال: (( لك أو لأخيك أو للذئب))، قال: فمن أخذها من مرتعها؟ قال: (( عوقب وغرم مثل ثمنها، ومن استطلقها من عقال، أو استخرجها من حفش- وهي المظال- فعليه القطع))، قال: يا رسول الله، فالثمر يصاب في أكمامه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ليس على آكل سبيل، فمن اتخذ خبنة غرم مثل ثمنها وعوقب، ومن أخذ شيئا منها بعد أن أوى إلى مربد أو كسر عنها بابا، فبلغ ما يأخذ ثمن المجن، فعليه القطع))، قال: يا رسول الله، فالكنز نجده في الخرب وفي الآرام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( فيه وفي الركاز الخمس)).