الموسوعة الحديثية


- يا بَني عَبدِ مَنافٍ، يا بَني عَبدِ المُطَّلِبِ، إن وُلِّيتُم هَذا الأمرَ فلا تَمنَعوا أحَدًا طاف بهَذا البَيتِ أن يُصَلِّيَ أيَّةَ ساعةٍ شاءَ مِن ليلٍ أو نَهارٍ، قال أبو القاسِمِ الطَّبَرانيُّ: يَعني الرَّكعَتَينِ بَعدَ طَوافِ السَّبعِ، أن يُصَلِّيَ بَعدَ صَلاةِ الصُّبحِ قَبلَ طُلوعِ الشَّمسِ، وبَعدَ صَلاةِ العَصرِ قَبلَ غُروبِ الشَّمسِ، وفي كُلِّ النَّهارِ
خلاصة حكم المحدث : لم يروه عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس إلا سليم بن مسلم
الراوي : ابن عباس | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الصغير الصفحة أو الرقم : 55
التصنيف الموضوعي: حج - تحية البيت الطواف حج - صلاة ركعتين بعد الطواف صلاة - النهي عن الصلاة نصف النهار وما يستثنى من ذلك حج - ما يشرع في الطواف وما لا يشرع