الموسوعة الحديثية


- من قتل عِمِّيَّةً تكونُ بينهم، بحجارةٍ أو جَلْدٍ بالسوطِ، أو ضربٍ بعصا، فهو خطأٌ ، عَقْلُهُ عقْلُ الخطإِ، ومن قتلَ عمدًا، فهوَ قَوْدُ يدِهِ، فمن حال دونَهُ، فعليهِ لعنةُ اللهِ وغضبُهُ، لا يُقْبَلُ منهُ صَرْفٌ ولا عَدْلٌ
خلاصة حكم المحدث : مرسل، وروي [مرفوعا]
الراوي : طاووس بن كيسان اليماني | المحدث : البغوي | المصدر : شرح السنة الصفحة أو الرقم : 5/419
التخريج : أخرجه أبو داود (4539)، والدارقطني (3/93)، والبيهقي (16423) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - إذا قتل بحجر أو عصا ديات وقصاص - صفة قتل العمد وصفة قتل شبه العمد ديات وقصاص - قتل الخطأ شبه العمد ديات وقصاص - من قتل في عمياء بين قوم
|أصول الحديث