الموسوعة الحديثية


- الحاملُ إذا قَتَلَتْ عمدًا لا تُقْتَلُ حتى تضعَ ما في بطنها إن كانت حاملًا، وحتى يُكْفَلُ ولدها، وإن زنتْ حتى تضعَ ما في بطنها وحتى يُكْفَلَ ولدها
خلاصة حكم المحدث : [ فيه ] عبد الرحمن بن أنعم وعبد الله بن لهيعة وكلاهما متكلم فيه
الراوي : معاذ بن جبل وأبو عبيدة عامر بن الجراح وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس | المحدث : الضياء المقدسي | المصدر : السنن والأحكام الصفحة أو الرقم : 5/358
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - الحد على المريض ومن في حكمه ديات وقصاص - الاستيناء بالقصاص من الجرح والقطع ديات وقصاص - الانتظار بالقود من الحامل حدود - حد الزنا
| أحاديث مشابهة