الموسوعة الحديثية


- عَرضوا على النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن يشتَروا منهُ بقيَّةَ ما بقيَ عليهم مِن صدقاتِهِم، فقالَ : إنَّا لا نبيعُ شيئًا منَ الصَّدقاتِ حتَّى نَقبِضَهُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده غير قوي، وروي بإسنادين له منقطعاً، وروي موصولاً ومرفوعاً
الراوي : علقمة بن ناجية الخزاعي | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 4/150
التخريج : أخرجه الطبراني ((18/ 6)) (4) وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (2335) بنحوه مطولا، وابن قانع في ((معجم الصحابة)) ((2/ 285)) نختصرا
التصنيف الموضوعي: بيوع - النهي عن بيع الصدقات حتى تقبض بيوع - بيع الصدقة قبل أن تعتقل زكاة - بيع الصدقة قبل وصولها إلى أهلها من غير حاجة بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث