الموسوعة الحديثية


- إذا كان الماءُ قُلَّتَينِ فلا ينجِّسُه شيءٌ.
خلاصة حكم المحدث : رواه مُعاويةُ بنُ عَمرٍو، عن زائِدةَ، عن ليثٍ، عن مُجاهِدٍ، عن ابنِ عُمرَ موقوفًا. ورُوِي عن مُحمَّدِ بنِ كثيرٍ المِصِّيصيِّ، عن زائِدةَ بهذا الإسنادِ مرفوعًا، والموقوفُ أصَحُّ. ورُوِي عن مُغيرةَ بنِ سِقلابٍ، عن ابنِ إسحاقَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمرَ، وهو وهَمٌ، والصَّوابُ: عن ابنِ إسحاقَ، عن مُحمَّدِ بنِ جَعفَرِ بنِ الزُّبَيرِ، عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ، عن أبيه. ورُوِي عن ابنِ جُرَيجٍ بإسنادٍ مُرسَلٍ عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إذا كان الماءُ قُلَّتَينِ مِن قِلالِ هَجرَ لم يَنْجُسْ، والتَّوقيتُ غَيرُ ثابِتٍ.
الراوي : عبد الله بن عمر | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني الصفحة أو الرقم : 2799
التصنيف الموضوعي: طهارة - الماء تقع فيه النجاسة طهارة - الماء طهور طهارة - المياه التي تردها السباع طهارة - الماء الراكد طهارة - بعض أحكام المياه