الموسوعة الحديثية


- عن أُبَيِّ بنِ كعبٍ قال: إنَّما كان الماءُ مِن الماءِ رخصةً في أوَّلِ الإسلامِ ثمَّ نُهي عنها
خلاصة حكم المحدث : [رواه الزهرة مرة عن سهل ومرة عن الذي رضيه عنه ويشبه أن يكون هو أبا حازم فلم أجد أحدا في الدنيا رواه عن سهل غيره]
الراوي : سهل بن سعد | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 1173
التخريج : أخرجه الترمذي (110)، وابن خزيمة (225) واللفظ لهما، والطحاوي في ((معاني الآثار)) (327) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: إحسان - الأخذ بالرخصة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة غسل - الماء من الماء
|أصول الحديث

أصول الحديث:


صحيح ابن حبان (3/ 447)
1173 - أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا حبان بن موسى، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سهل بن سعد، عن أبي بن كعب، قال: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم نهي عنها. قال أبو حاتم رضي الله عنه: روى هذا الخبر معمر، عن الزهري من حديث غندر، فقال: أخبرني سهل بن سعد، ورواه عمرو بن الحارث، عن الزهري، قال: حدثني من أرضى، عن سهل بن سعد، ويشبه أن يكون الزهري سمع الخبر من سهل بن سعد كما قاله غندر، وسمعه عن بعض من يرضاه عنه، فرواه مرة عن سهل بن سعد، وأخرى عن الذي رضيه عنه. وقد تتبعت طرق هذا الخبر على أن أجد أحدا رواه عن سهل بن سعد، فلم أجد أحدا إلا أبا حازم، ويشبه أن يكون الرجل الذي، قال الزهري: حدثني من أرضى، عن سهل بن سعد هو أبو حازم رواه عنه.

[سنن الترمذي] (1/ 183)
110 - حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا عبد الله بن المباركقال: حدثنا يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سهل بن سعد، عن أبي بن كعب، قال: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم نهي عنها

صحيح ابن خزيمة (1/ 112)
[225] نا أحمد بن منيع، نا عبد الله بن المبارك، أخبرني يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سهل بن سعد، عن أبي بن كعب قال: كان الفتيا في الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم نهي عنها نا أحمد بن منيع، نا عبد الله بن المبارك، أخبرني معمر، عن الزهري بهذا الإسناد نحوه، هكذا حدثنا به أحمد بن منيع

شرح معاني الآثار (1/ 57)
327 - علي بن شيبة قد حدثنا قال: ثنا الحماني قال: ثنا عبد الله بن المبارك , عن يونس , عن الزهري , عن سهل بن سعد , عن أبي بن كعب قال: إنما كان الماء من الماء في أول الإسلام , فلما أحكم الله الأمر , نهى عنه