الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عبَّاسٍ في قولِه: {ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ} [الأنعام: 143]، قال: فهذه أربعةٌ، {قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ}، يقول: لم أُحَرِّمْ شيئًا مِن ذلك، {أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ}، يعني: هل تشتمِلُ الرَّحِمُ إلَّا على ذَكَرٍ أو أُنْثى، فَلِمَ يُحَرِّمونَ بعضًا ويُحِلُّونَ بعضًا؟! {نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ}، يقول: كلُّها حلالٌ.
الراوي : - | المحدث : الشوكاني | المصدر : فتح القدير
الصفحة أو الرقم : 2/243 | خلاصة حكم المحدث : [روي] من طرق