الموسوعة الحديثية


- أمَرَتِ امرأةٌ سَلمانَ بنَ عَبدِ اللهِ الجُهَنيَّ أنْ يَسألَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن أُمِّها تُوُفِّيتْ ولم تَحْجُجْ، أيُجزِئُ عنها أنْ تَحُجَّ عنها؟ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أرأيتَ لو كانَ على أُمِّها دَيْنٌ فقَضَتْه عنها، أكان يُجزِئُ عن أُمِّها؟ قال: نَعَمْ. قال: فلتَحْجُجْ عن أُمِّها. وسأله عن ماءِ البَحرِ، فقال: ماءُ البَحرِ طَهورٌ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 3/263
التخريج : أخرجه أحمد (2518) بزيادة في أوله واللفظ له، والدارقطني (1/ 35)، والحاكم (490) مختصرا، وأصله في صحيح مسلم (1148)
التصنيف الموضوعي: حج - الحج عن الميت حج - وجوب الحج جنائز وموت - قضاء دين الميت طهارة - بعض أحكام المياه طهارة - ماء البحر
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه