الموسوعة الحديثية


- خَمْسٌ ليس على حَرامٍ جُناحٌ في قَتلِهِنَّ: الكلْبُ العَقورُ ، والغُرابُ، والحُدَيَّا، والفَأرةُ، والحَيَّةُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 5132
التخريج : أخرجه البخاري (1826) مختصراً، ومسلم (1199)، وأبو داود (1846)، والنسائي (2828)، وابن ماجه (3088)، وأحمد (5132) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أطعمة - ما يحرم من الأطعمة حج - ما يجوز للمحرم قتله أطعمة - ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله أو النهي عن قتله صيد - الزجر عن قتل عمار الدور والإذن في قتل الحيات صيد - قتل الكلاب
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 13)
1826- حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح)).وعن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.

[صحيح مسلم] (2/ 857 )
((72- (1199) وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر. جميعا عن ابن عيينة. قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال:((خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفأرة، والعقرب، والغراب، والحدأة، والكلب العقور)). وقال ابن أبي عمر في روايته ((في الحرم والإحرام)).

[سنن أبي داود] (2/ 169)
((1846- حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يقتل المحرم من الدواب، فقال: (( خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرم: العقرب، والفأرة، والحدأة، والغراب، والكلب العقور))

[سنن النسائي] (5/ 187)
2828- أخبرنا قتيبة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((خمس ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور)).

[مسند أحمد] (9/ 136)
5132- حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عبد الله بن دينار، سمعت ابن عمر يحدث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( خمس ليس على حرام جناح في قتلهن: الكلب العقور، والغراب، والحديا، والفأرة، والحية))