الموسوعة الحديثية


- قال عُمَرُ بنُ الخطَّابِ: إنَّ الأُسَيفِعَ أُسَيفِعَ جُهَينةَ رَضِي مِن دِينِهِ وأمانتِهِ أن يقالَ: سبَق الحاجَّ، ألَا وإنَّه ادَّان مُعرِضًا، فأصبَح قد رِينَ به ، فمَن كان له دَيْنٌ، فَلْيأتِنا بالغداةِ، نَقسِمْ مالَهُ بين غُرَمائِهِ، وإيَّاكم والدَّيْنَ؛ فإنَّ أوَّلَهُ هَمٌّ، وآخِرَهُ حَرْبٌ.
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : - | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 8/190
التصنيف الموضوعي: تفليس - حلول الدين على الميت قرض - أداء الديون قرض - حسن التقاضي والقضاء