الموسوعة الحديثية


- يا عبدَ الرَّحمنِ لا تسأَلِ الإمارةَ فإنَّكَ إنْ أوتيتَها عن مسألةٍ وُكِلْتَ إليها وإنْ أوتيتَها عن غيرِ مسألةٍ أُعِنْتَ عليها وإذا آلَيْتَ على يمينٍ ورأَيْتَ غيرَها خيرًا فأْتِ الَّذي هو خيرٌ وكفِّرْ عن يمينِك
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرطهما
الراوي : عبدالرحمن بن سمرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 4479
التخريج : أخرجه البخاري (7146)، ومسلم (1652) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: أيمان - متى تجب الكفارة أقضية وأحكام - الحرص على الولاية وطلبها إمامة وخلافة - كراهية الإمارة لمن لم يقدر عليها أيمان - الأمر بإبرار القسم والرخصة في تركه للعذر أيمان - الرجوع في الأيمان
|أصول الحديث