الموسوعة الحديثية


- إذا كان الماءُ قُلَّتَيْن لم تلحَقْه نجاسةٌ
خلاصة حكم المحدث : الاضطراب في الإسناد يوجب التوقف
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : التمهيد الصفحة أو الرقم : 1/328
التخريج : أخرجه ابن ماجه (517)، وأحمد (4803)، والدارمي (731) بنحوه، وأورده ابن عبدالبر في ((التمهيد)) (1/328) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: طهارة - الماء تقع فيه النجاسة طهارة - الماء طهور طهارة - الماء لا يعلم أطاهر أم نجس طهارة - مقدار الماء الذي لا ينجس
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (1/ 172 )
517- حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سئل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض، وما ينوبه من الدواب، والسباع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء)) حدثنا عمرو بن رافع قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.

[مسند أحمد] (8/ 422 ط الرسالة)
((‌4803- حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه عبد الله بن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض، وما ينوبه من الدواب والسباع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (( إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء)).

سنن الدارمي (1/ 202)
731- أخبرنا يزيد بن هارون انا محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو يسأل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من الدواب والسباع فقال إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء.

[التمهيد- ابن عبد البر] (1/ 328 ط المغربية)
((حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء ‌قلتين لم تلحقه نجاسة أو لم يحمل خبثا)). وهو حديث يرويه محمد بن إسحاق الوليد بن كثير جميعا عن محمد بن جعفر بن الزبير وبعض رواة الوليد بن كثير يقول فيه عنه عن محمد بن عباد بن جعفر ولم يختلف عن الوليد بن كثير أنه قال فيه عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه يرفعه ومحمد بن إسحاق يقول فيه عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه وعاصم أيضا فالوليد يجعله عن عبد الله بن عبد الله ومحمد بن إسحاق يجعله عن عبيد الله بن عبد الله ورواه عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه فاختلف فيه عليه أيضا فقال حماد بن سلمة عن عاصم ابن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه وقال فيه حماد بن زيد عن عاصم بن المنذر عن أبي بكر ابن عبيد الله عن عبد الله بن عمر وقال حماد بن سلمة فيه إذا كان الماء قلتين أو ثلاثا لم ينجسه شيء وبعضهم يقول فيه إذا كان الماء قلتين لم يحصل الخبث وهذا اللفظ محتمل للتأويل ومثل هذا الاضطراب في الإسناد يوجب التوقف عن القول بهذا الحديث إلى أن القلتين غير معروفتين ومحال أن يتعبد الله عباده بما لا يعرفونه وأما حديث ولوغ الكلب في الإناء وحديث النهي عن إدخال اليد في الإناء قبل غسلها لمن انتبه من نومه وحديث النهي عن البول في الماء الدائم الراكد فقد عارضها ما هو أقوى منها والأصل في الماء الطهارة. فالواجب أن لا يقضى بنجاسته إلا بدليل لا تنازع فيه ولا مدفع له.