الموسوعة الحديثية


- عن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ رضيَ اللهُ عنهُ قال : دعتني أمي إلى قريبٍ لها، فراودَني في المهرِ، فقلت : إن نكحتُها فهي طالقٌ ثلاثًا، ثم سألت النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقال : أنكحْها، فإنه لا طلاقَ قبلَ نكاحٍ
خلاصة حكم المحدث : غريب من هذا الوجه
الراوي : عبدالرحمن بن عوف | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 8/96
التخريج : لم نقف عليه إلا عند ابن الملقن في ((البدر المنير)) (8/96).
التصنيف الموضوعي: طلاق - صيغ الطلاق طلاق - لا طلاق قبل النكاح طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق
| شرح حديث مشابه