الموسوعة الحديثية


- لا يقبلِ اللهُ صلاةَ حائضٍ بغيرِ خمارٍ
خلاصة حكم المحدث : في إسناده اختلاف
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن رجب | المصدر : فتح الباري لابن رجب الصفحة أو الرقم : 2/139
التخريج : أخرجه الطوسي في ((مختصر الأحكام)) (349) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (641)، والترمذي (377) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - الاختمار صلاة - شروط الصلاة صلاة - لباس المرأة في الصلاة ستر العورة - ستر بدن المرأة في الصلاة وإنها عورة إلا الوجه والكفين صلاة - صلاة الجارية إذا بلغت لا تكون إلا بخمار
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي (2/ 297)
217- / 349 نا محمد بن أسلم فيما ثبتني عنه الثقة قال ونا الحجاج قال نا حماد بن سلمة عن قتادة عن ابن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار

[سنن أبي داود] (1/ 173)
641- حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا حماد، عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه، قال: ((لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار))، قال أبو داود: رواه سعيد يعني ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم

[سنن الترمذي] (2/ 215)
377- حدثنا هناد قال: حدثنا قبيصة، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن ابن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار))، وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، ((حديث عائشة حديث حسن)) والعمل عليه عند أهل العلم: أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتها (( وهو قول الشافعي قال: ((لا تجوز صلاة المرأة وشيء من جسدها مكشوف))، قال الشافعي:)) وقد قيل: إن كان ظهر قدميها مكشوفا فصلاتها جائزة