الموسوعة الحديثية


- قال: إذا وَجَدَ أحَدُكم القَمْلةَ في ثَوبِه فلْيَصُرَّها، ولا يُلْقِها في المَسجِدِ.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات، إلا أن الحضرمي بن لاحق لا يروي إلا عن التابعين، ولم يثبت له لقاء أحد من الصحابة، فإن كان الرجل الأنصاري صحابيا، فهو منقطع، وإلا فهو مرسل.
الراوي : رجل من الأنصار | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 23485
التخريج : أخرجه أحمد (23485) واللفظ له، وابن أبي شيبة (7566)، والحارث في ((المسند)) (135)
التصنيف الموضوعي: مساجد ومواضع الصلاة - العناية بالمسجد مساجد ومواضع الصلاة - حرمة المساجد
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (38/ 470)
23485- حدثنا إسماعيل، حدثني حجاج الصواف، عن يحيى بن أبي كثير، عن الحضرمي بن لاحق، عن رجل من الأنصار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( إذا وجد أحدكم القملة في ثوبه فليصرها ولا يلقها في المسجد))

مصنف ابن أبي شيبة- ترقيم عوامة (2/ 368)
7566- حدثنا وكيع، قال: حدثنا علي بن مبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن الحضرمي بن لاحق، عن رجل من الأنصار، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم القملة في المسجد فليصرها في ثوبه حتى يخرجها.

مسند الحارث = بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (1/ 258)
135- حدثنا عبد العزيز بن أبان، ثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل من الأنصار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا وجد أحدكم القملة وهو في الصلاة فلا يقتلها ولا يدفنها في التراب ولكن يصرها في ثوبه))