الموسوعة الحديثية


- نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُباعَ كالئٌ بكالئٍ، يعني : دَينًا بدَينٍ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] موسى بن عبيدة الربذي ، وهو ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 3/333
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (22566) واللفظ له، والبزار (6132) مطولاً، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5554) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - الترهيب من كسب الحرام والترغيب في كسب الحلال بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (6/ 598)
22566- حدثنا ابن أبي زائدة ، عن موسى بن عبيدة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع كالئ بكالئ ، يعني : دينا بدين.

[مسند البزار = البحر الزخار] (12/ 297)
: ‌6132- حدثنا محمد بن معمر، حدثنا بهلول، حدثنا موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، وعن بيع المجر ، وعن بيع الغرر، وعن بيع كالىء بكالىء، وعن بيع عاجل بآجل. قال: والمجر: ما في الأرحام. والغرر: أن تبيع ما ليس عندك. وكالىء بكالىء دين بدين. والعاجل بالآجل: أن يكون لك على الرجل ألف درهم فيقول رجل: أعجل لك خمسمئة ودع البقية. والشغار: أن تنكح المرأة بالمرأة ليس لها صداق.

[شرح معاني الآثار - ط مصر] (4/ 21)
: 5554 - حدثنا أبو بكرة، وابن مرزوق، قالا: ثنا أبو عاصم، قال أبو بكرة في حديثه: أخبرنا موسى بن عبيدة، وقال ابن مرزوق في حديثه عن موسى بن عبيدة الزيدي، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ يعني: الدين بالدين. فنسخ ذلك ما كان تقدم منه ، مما روي عنه في المصراة ، مما حكمه حكم الدين. ويقال للذي ذهب إلى العمل بما روي في المصراة ، مما قد ذكرناه في أول هذا الباب قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الخراج بالضمان وعملت بذلك العلماء.