الموسوعة الحديثية


- أتيتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقلتُ : أنا بنتُ آلِ خالدٍ، وإنَّ زوجي فلانًا أرسل إليَّ بطلاقي، وإنِّي سألتُ أهلَه النَّفقةَ والسُّكنَى، فأبَوْا عليَّ، قالوا يا رسولَ اللهِ، إنَّه أرسل بثلاثِ تطليقاتٍ، قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : إنَّما النَّفقةُ والسُّكنَى للمرأةِ إذا كان لزوجِها عليها الرَّجعةُ

الصحيح البديل:


- طلَّقَني زَوْجي ثلاثًا، فأتَيْتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فلَمْ يجعَلْ لي سُكْنَى ولا نفَقَةً، وقالَ: إنَّما السُّكْنَى والنَّفقَةُ لِمَن كانَ لزَوْجِها عليها رجْعةٌ. وأمَرَها أن تَعتَدَّ عندَ ابنِ أمِّ مكتومٍ الأعْمَى.
خلاصة حكم المحدث : صحيح دون قوله: "إنما السكنى والنفقة لمن كان لزوجها عليها رجعة"
الراوي : فاطمة بنت قيس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 27344
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم طلاق - سكنى المطلقة طلاق - طلاق الثلاث طلاق - نفقة المطلقة عدة - النفقة والسكنى للمطلقة رجعيا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه