الموسوعة الحديثية


- نِساءُ المُجاهِدينَ على القاعِدينَ في الحُرمةِ كأُمَّهاتِهم، ما أحَدٌ مِن القاعِدينَ يُخالِفُ إلى امرأةٍ واحِدةٍ منهم، فيَخونَه في أهلِه إلَّا وقَفَ له يَومَ القيامةِ، فقيلَ له: إنَّ هذا خانَكَ في أهلِكَ، فخُذْ مِن عَمَلِه ما شِئتَ. قال: فما ظَنُّكم.
خلاصة حكم المحدث : غريب من حديث مسعر تفرد به يحيى بن آدم ثابت صحيح من حديث علقمة
الراوي : بريدة بن الحصيب الأسلمي | المحدث : أبو نعيم | المصدر : حلية الأولياء الصفحة أو الرقم : 7/302
التخريج : أخرجه مسلم (1897) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حدود - حرمة نساء المجاهدين حدود - ذم الزنا وتحريمه جهاد - الترغيب في إعانة المجاهدين قيامة - أهوال يوم القيامة لعان وتلاعن - تعظيم الزنا والتشديد فيه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1508)
139- (1897) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم، إلا وقف له يوم القيامة، فيأخذ من عمله ما شاء، فما ظنكم؟))، (1897)- وحدثني محمد بن رافع، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا مسعر، عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: قال:- يعني النبي صلى الله عليه وسلم- بمعنى حديث الثوري، 140- (1897) وحدثناه سعيد بن منصور، حدثنا سفيان، عن قعنب، عن علقمة بن مرثد، بهذا الإسناد، فقال: ((فخذ من حسناته ما شئت))، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ((فما ظنكم؟)).