الموسوعة الحديثية


- من أعمرَ رجلًا عُمرى، له ولعقِبِه، فقد قطع قولُه حقَّهُ، وهي لمن أُعمرَ ولعقِبِه
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 3747
التخريج : أخرجه النسائي (3744) واللفظ له، وأخرجه مسلم (1625) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - إعطاء الذرية هبة وهدية - العمرى
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (6/ 275)
3744- أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه، فقد قطع قوله حقه، وهي لمن أعمر ولعقبه))

[صحيح مسلم] (3/ 1245)
21- (1625) حدثنا يحيى بن يحيى، ومحمد بن رمح، قالا: أخبرنا الليث، ح وحدثنا قتيبة، حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله، أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه، فقد قطع قوله حقه فيها، وهي لمن أعمر ولعقبه))، غير أن يحيى قال في أول حديثه: ((أيما رجل أعمر عمرى فهي له ولعقبه))