الموسوعة الحديثية


- مَنْ أعتَقَ شِقْصًا فعلَيْهِ خلاصُهُ في مالِهِ، فإِنْ لم يكن له مالٌ، قُوِّمَ المملوكُ قيمةَ عدلٍ، ثُمَّ اسْتَسْعَى غيرَ مَشْقُوقٍ علَيْهٍ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 6053
التخريج : أخرجه البخاري (2492)، ومسلم (1503) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - المكاتب عتق وولاء - سعاية العبد عتق وولاء - ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة وما لا يجوز عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك شركة - الشركة في الرقيق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه