الموسوعة الحديثية


- إذا خَرَصْتم ، فجُذُّوا ودَعوا الثلُثَ، فإنْ لم تَدَعوا الثلُثَ فَدَعوا الربُعَ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبدالرحمن بن مسعود بن نيار لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات
الراوي : سهل بن أبي حثمة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج زاد المعاد الصفحة أو الرقم : 2/10
التخريج : أخرجه ابن حبان كما في ((موارد الظمآن)) للهيثمي (798) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (1605)، والترمذي (643) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زكاة - الخرص زكاة - زكاة الثمار زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - حدود الزكاة زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان- ت حسين أسد (3/ 92)
798- أخبرنا الفضل بن الحباب، حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا شعبة، أنبأنا خبيب بن عبد الرحمن، قال: سمعت عبد الرحمن ابن مسعود بن نيار يحدث قال: جاءنا سهل بن أبي حثمة إلى مسجدنا فحدثنا أن رسول الله- صلى إلا عليه وسلم- قال: ((إذا خرصتم فجدوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع))

[سنن أبي داود] (2/ 110)
1605- حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن مسعود، قال: جاء سهل بن أبي حثمة، إلى مجلسنا، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا خرصتم، فجذوا، ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا، أو تجذوا الثلث، فدعوا الربع))، قال أبو داود: ((الخارص يدع الثلث للحرفة))

[سنن الترمذي] (3/ 26)
643- حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود الطيالسي قال: أخبرنا شعبة قال: أخبرني خبيب بن عبد الرحمن، قال: سمعت عبد الرحمن بن مسعود بن نيار، يقول: جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا فحدث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: ((إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث، فدعوا الربع)) وفي الباب عن عائشة، وعتاب بن أسيد، وابن عباس