الموسوعة الحديثية


- ليس في مالِ المستفيدِ زكاةٌ حتى يحولَ عليهِ الحَوْلُ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف لا يحتج به
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 4/104
التخريج : أخرجه الترمذي (631)، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (817) باختلاف يسير، والدارقطني (2/90)
التصنيف الموضوعي: زكاة - لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن الترمذي (2/ 18)
: 631 - حدثنا يحيى بن موسى، قال: حدثنا هارون بن صالح الطلحي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه. وفي الباب عن سراء بنت نبهان.

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية (2/ 3)
: 817-أنا الكروخي قال نا الأزدي والغورجي قالا نا الجراحي قال نا المحبوبي قال نا الترمذي قال نا يحيى بن موسى قال نا هارون بن صالح الطلحي قال نا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول".

(سنن الدارقطني - المعرفة)
(2/ 90) 1 -حدثنا الحسن بن أحمد بن صالح الحلبي ، ثنا سعيد بن عثمان الوراق ، ثنا أبو التقي هشام بن عبد الملك ، ثنا بقية ، عن إسماعيل ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌زكاة ‌في ‌مال ‌امرئ حتى يحول عليه الحول. رواه معتمر وغيره عن عبيد الله موقوفا